نهر ميديا-وكالات
صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الاثنين، على قانون الأسلحة والذخائر ضمن جلسته الاعتيادية ذات الرقم 59.
حيث نوقشت مواد القانون البالغ عددها 47 مادة، وصوّت عليها الحضور بعد تعديل بعضها.
وتضمّن القانون شروط ترخيص المسدسات الحربية من عيار 5,5 لعيار 10,5 ملم، إذ أنّه لا يشمل ترخيص المسدسات المعدّلة، كما يسمح بترخيص بنادق الصيد ذات الفوهة أو الفوهتين، والبنادق الآلية الرشاشة كلاشنكوف AK 47.
وينص قانون الأسلحة والذخائر على عدم السماح بحمل وحيازة قطع السلاح المرخّصة بأسماء أشخاص آخرين، ويسمح لكل شخص فقط بترخيص قطعتين مختلفتين من الأسلحة النارية، ومدّة صلاحية الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.